التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985

المادة 61- أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من المجلس الاكاديمي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين المجلس الاكاديمي رئيسا له من بين أعضائه، وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس اوقبول اعفائه منها. ب- يشكل المجلس الاكاديمي مجلس التأديب الاستئنافي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون احد نواب العميد من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها. ج- للمجلس الاكاديمي تعين عضو احتياطي او اكثر في كل من مجلسي التأديب ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس لاي سبب من الاسباب. د- بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) ،( ب) من هذه المادة يجوز للمجلس الاكاديمي تعيين اعضاء في مجلس التأديب من الرتب الاخرى من اعضاء هيئة التدريس في الكلية وذلك في حالة عدم توافر اعضاء في الهيئة التدريسية يحملون رتبة الاستاذية.

الإحالة

المادة 61 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية