التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985

المادة 63- أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية فرضها، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى رئيس المجلس الاكاديمي معززة بالتحقيقات التي اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال. ب- لرئيس المجلس الاكاديمي اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك فرض العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها او فرض لعقوبة او بأحالتها الى المجلس التأديبي. ج- اذا قرر رئيس المجلس الاكاديمي تقديم المخالف الى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.

الإحالة

المادة 63 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية