التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 17501 تموز 1985

المادة 9- يكون للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) ويشكل على النحو التالي:- أ- الوزير رئيساً ب- الامين العام للوزارة نائباً للرئيس. ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم. د- العميد هـ- عمداء كليات التربية في الجامعات الاردنية غيرالاهلية اعضاء او من يقوم باعمالهم. و- اثنان من المديرين العامين في وزارة التربية والتعليم يسميهما وزير التربية والتعليم. ز- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 9 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية