التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 13من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 2197
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954

المادة 13 - أ- يشكل المجلس من بين اعضائه - لجنة تعرف باسم- لجنة عطاءات البلدية - تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ويعين الرئيس احد موظفي البلدية أمين سر للجنة وذلك في البلديات التي ليس لها مدير. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبة في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او بأكثرية اعضائها وتصبح قطعية بعد تصديقها على النحو التالي: بالنسبة لبلديات الفئة الاولى والثانية: 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار لبلديات الفئة الاولى و (1500 ) الف وخمسمائة دينار لبلديات الفئة الثانية. 2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن (10000 ) عشرة الاف دينار لبلديات الفئة الاولى واذا كانت قيمة اللوازم تزيد على 1500 الف وخمسمائة دينار ولا تزيد عن (5000) خمسة الاف دينار لبلديات الفئة الثانية. 3- بقرار من المجلس ومصادقة الوزير اذا زادت قيمة اللوازم على( 10000 ) عشرة الاف دينار بالنسبة لبلديات الفئة الاولى و (5000) خمسة الاف دينار بالنسبة لبلديات الفئة الثانية.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 2197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية