الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 44 -
أ- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية فيما عدا وسيلة التنفيذ المباشر والحالتين المنصوص عليها في المادتين (50 )و (51 ) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تنظيم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض واحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود والتي تنظم العلاقة بين البلدية والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه البلدية.