الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 48 -
أ- تصبح قرارات اللجنة قطعية بعد تصديقها على النحو التالي:
1- بلديات الفئة الاولى:
بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاشغال والخدمات الفنية لا تزيد عن 5000 خمسة الاف دينار ومصادقة من الوزير اذا زادت
القيمة على ذلك.
2- بلديات الفئة الثانية:
بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاشغال والخدمات الفنية لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار ومصادقة من الوزير اذا زادت القيمة على ذلك.
ب- اما بلديات الفئة الثالثة فيتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها سواء اكان بطريقة التلزيم او استدراج
العروض او طرح العطاءات بقرار من المجلس وموافقة الحاكم الاداري بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية بمشاركة مندوب عن المديرية يعينه مدير المديرية المختص اذا كانت القيمة لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار وبمصادقة الوزير اذا زادت على هذه القيمة.