الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 63 -
اذا استنكف الذي تقرر أحالة المال او الالتزام عليه عن تأدية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه يعرض المال أو الالتزام على المتقدم الذي يلية سعرا بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تضمن البلدية ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من التأمين الذي كان قد قدمه, واذا كانت قيمة التأمين غير كافية فترجع على أمواله الاخرى بدعوى ترفعها الى المحاكم المختصة ، وعند استنكاف المزاود الثاني عن قبول المزايدة المقدمة منه ايضا يعاد طرح المزاد مرة ثانية ويضمن المستنكف الاول الفرق الحاصل بين قيمة البدل الذي كان قد تقدم به وبين البدل الذي رسى به المزاد بصورة قطعية.