التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · مواد عامة

المادة 71من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 2197
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954

المادة 71 - أ- يتعين على لجان العطاءات والمشتريات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير بتنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى العضو المخالف ان يقدم بيانا باسباب مخالفته موقعا من قبله ليرفق بالتنسيبات النهائية للجنة. ب- يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام دون ان يكون له حق التصويت ولا يترتب على عدم حضوره تأثيرا على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان. ج- للمرجع المختص بتعيين اي من اعضاء لجان العطاءات والمشتريات المنصوص عليها في هذا النظام ان يستبدل عضو باخر في اي وقت.

الإحالة

المادة 71 من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 2197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية