الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 13 -
أ- يشكل المجلس من بين اعضائه - لجنة تعرف باسم- لجنة عطاءات البلدية - تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ويعين الرئيس احد موظفي البلدية أمين سر للجنة وذلك في البلديات التي ليس لها مدير.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبة في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او بأكثرية اعضائها وتصبح قطعية بعد تصديقها على النحو التالي:
بالنسبة لبلديات الفئة الاولى والثانية:
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار لبلديات الفئة الاولى و (1500 ) الف وخمسمائة دينار لبلديات الفئة الثانية.
2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن (10000 ) عشرة الاف دينار لبلديات الفئة الاولى واذا كانت قيمة اللوازم تزيد على 1500 الف وخمسمائة دينار ولا تزيد عن (5000) خمسة الاف دينار لبلديات الفئة الثانية.
3- بقرار من المجلس ومصادقة الوزير اذا زادت قيمة اللوازم على( 10000 ) عشرة الاف دينار بالنسبة لبلديات الفئة الاولى و (5000) خمسة الاف دينار بالنسبة لبلديات الفئة الثانية.