التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 15من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 2197
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954

المادة 15 - أ- يتم شراء لوازم بلديات الفئة الثالثة سواء اكان بطريقة الشراء المباشر او استدراج العروض او طرح العطاءات بقرار من المجلس وموافقة الحاكم الاداري بناء على تتنسيب لجنة عطاءات البلدية بمشاركة مندوب عن المديرية يعينه مدير المديرية المختص اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار وبمصادقة من الوزير اذا زادت على هذه القيمة. ب- تطبق نفس الاحكام والاجراءت الخاصة بلجنة العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام عند طرح العطاءات الخاصة ببلديات الفئة الثالثة.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 2197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية