الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 17 -
أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة.
2- اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على البلدية.
ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس الموافقة على ايفاد عضو مجلس وموظف او اكثر من موظفي البلدية او الوزارة
الى خارج المملكة لشراء اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة -أ- من هذه المادة شريطة ان يشترك في
عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة.