الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 2 -
يكون اللكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية .
الوزير: وزير الشؤون البلدية .
الحاكم الاداري: المحافظ او متصرف اللواء او مدير القضاء الذي تقع البلدية في منطقته.
المديرية: مديرية الشؤون البلدية والقروية والبيئة في المحافظة او اللواء.
البلدية: اي بلدية أو مجلس قروي او مجلس الخدمات المشترك باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية او المجلس القروي او مجلس الخدمات المشترك باستثناء مجلس أمانة عمان الكبرى.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير البلدية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة لبلدية والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاج البلدية اليها.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، بما في ذلك شراء المواد
والتجهيزات والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها
ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها واستئجارها ونقلها وتسليمها.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم
لذلك من اجهزة ومواد لوازم واعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية أو هندسية
تتعلق بالاشغال.
المقاول: اي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع البلدية لتتنفيذ اشغالها وتوريد لوازمها.
المستشار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية.