الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 20 -
أ- تشكل في البلدية لجنة او اكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفيها يعينهم المجلس وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للبلدية من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمه بشأنها.
ب- على لجنة استلام اللوازم في البلدية تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها ، وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ توريدها ، يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها اذا كانت مخالفة لتلك المواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها لللمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم المتعهد نسخة الضبط ، ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام اللوازم او رفض استلامها قطعيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة للبلدية قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة ، وأما اللوازم التي تم رفض استلامها لمخالفتها
للمواصفات والشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات البلدية او في أي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا يجوز
استعمال اي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض استلامها او صرفها او التصرف بها باية صورة من الصور ، وذلك تحت
طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضه من مستودعات
البلدية فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الرئيس اذا تخلف عن ذلك، ويلتزم بدفع الاجور التي يحددها الرئيس عن كل
يوم يزيد عن المدة المعينة.