الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
الفصل الرابع
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 38 -
الرئيس مسؤول عن الاشراف على لوازم البلدية ومراقبتها واتخاذ الاجراءت والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:
أ- انشاء وحدة للوازم في البلدية مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق احكام هذا النظام.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت لآخر.
ج- تعيين لجان من موظفي البلدية للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في أي وقت.
د- تصنيف اللوازم وفق الاساليب المتبعة حسب الاصول.