التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الاشغال

المادة 48من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 2197
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954

المادة 48 - أ- تصبح قرارات اللجنة قطعية بعد تصديقها على النحو التالي: 1- بلديات الفئة الاولى: بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاشغال والخدمات الفنية لا تزيد عن 5000 خمسة الاف دينار ومصادقة من الوزير اذا زادت القيمة على ذلك. 2- بلديات الفئة الثانية: بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاشغال والخدمات الفنية لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار ومصادقة من الوزير اذا زادت القيمة على ذلك. ب- اما بلديات الفئة الثالثة فيتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها سواء اكان بطريقة التلزيم او استدراج العروض او طرح العطاءات بقرار من المجلس وموافقة الحاكم الاداري بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية بمشاركة مندوب عن المديرية يعينه مدير المديرية المختص اذا كانت القيمة لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار وبمصادقة الوزير اذا زادت على هذه القيمة.

الإحالة

المادة 48 من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 2197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية