الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 55 -
أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمى احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء المجلس وموظفي
الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة لطرح العطاء.
ب- تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والاسس الواجب اتباعها في طرح العطاء واجراءاته
على ان تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة.
ج- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل
على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- تخضع قرارات لجنة العطاءات الخاصة لموافقة المجلس وتصديق الوزير.
هـ- يوقع رئيس البلدية او نائبة في حالة غيابه على الاتفاقيات نيابه عن البلدية فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة.