التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الاشغال

المادة 55من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 2197
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954

المادة 55 - أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمى احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء المجلس وموظفي الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة لطرح العطاء. ب- تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والاسس الواجب اتباعها في طرح العطاء واجراءاته على ان تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة. ج- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين. د- تخضع قرارات لجنة العطاءات الخاصة لموافقة المجلس وتصديق الوزير. هـ- يوقع رئيس البلدية او نائبة في حالة غيابه على الاتفاقيات نيابه عن البلدية فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة.

الإحالة

المادة 55 من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 2197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية