التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · المزايدات

المادة 57من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 2197
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954

الباب الثالث المزايدات المادة 57 - اذا اراد المجلس ان يعرض شيئا للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه ، يطرح الرئيس ذلك في المزاد العلني او بطريقة العطاء بالظرف المختوم على الوجة التالي: أ- يقوم المجلس بتنظيم واعداد اوراق ووثائق دعوة المزايدة وفقا للشكل وعدد النسخ التي يقررها على ان تتضمن هذه الوثائق نموذج الاتفاقية المنوي ابرامها على من سيرسو عليه المزاد او الالتزام على ان يقدم المزاود الذي رسى عليه المزاد ضمانات بنكية للبلدية يقررها المجلس تضمن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه البلدية. ب- ينشر اعلان المزاد في صحيفة يومية واحدة او اكثر من الصحف المحلية ولمرة واحدة على الاقل يشتمل وصف موجز للاشياء المراد بيعها او موضوع الالتزام والمعلومات الكافية عنها ومكان المزايدة. ج- تعلق نسخة من الاعلان في مكان ظاهر في دار البلدية ويحفظ في اضبارة المزاد نسخة من الجريدة ومن ورقة الاعلان ووثائق دعوة المزايدة.

الإحالة

المادة 57 من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 2197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية