الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
الباب الثالث
المزايدات
المادة 57 -
اذا اراد المجلس ان يعرض شيئا للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه ، يطرح الرئيس
ذلك في المزاد العلني او بطريقة العطاء بالظرف المختوم على الوجة التالي:
أ- يقوم المجلس بتنظيم واعداد اوراق ووثائق دعوة المزايدة وفقا للشكل وعدد النسخ التي يقررها على ان تتضمن هذه الوثائق
نموذج الاتفاقية المنوي ابرامها على من سيرسو عليه المزاد او الالتزام على ان يقدم المزاود الذي رسى عليه المزاد ضمانات
بنكية للبلدية يقررها المجلس تضمن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه البلدية.
ب- ينشر اعلان المزاد في صحيفة يومية واحدة او اكثر من الصحف المحلية ولمرة واحدة على الاقل يشتمل وصف موجز للاشياء
المراد بيعها او موضوع الالتزام والمعلومات الكافية عنها ومكان المزايدة.
ج- تعلق نسخة من الاعلان في مكان ظاهر في دار البلدية ويحفظ في اضبارة المزاد نسخة من الجريدة ومن ورقة الاعلان ووثائق
دعوة المزايدة.