الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 71 -
أ- يتعين على لجان العطاءات والمشتريات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير بتنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها
ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى العضو المخالف ان يقدم بيانا باسباب مخالفته موقعا من قبله ليرفق بالتنسيبات
النهائية للجنة.
ب- يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام دون ان يكون له حق التصويت
ولا يترتب على عدم حضوره تأثيرا على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان.
ج- للمرجع المختص بتعيين اي من اعضاء لجان العطاءات والمشتريات المنصوص عليها في هذا النظام ان يستبدل عضو باخر في
اي وقت.