التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيمات الادارية

المادة 3من نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 550
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5501 نيسان 1964

الفصل الثاني التنظيمات الادارية المادة 3- أ- تتالف اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية على الوجه التالي: 1- وزير التربية والتعليم : رئيساَ 2- اربعة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من بينهم المسؤول عن تعليم الكبار ومحو الامية ويكون مقررا للجنة : اعضاء 3- ممثل عن وزارة العمل : عضواَ 4- ممثل عن وزارة الزراعة - دائرة الارشاد الرزراعي : عضواَ 5- ممثل عن وزارة الاعلام : عضواَ 6- ممثل عن وزارةالتجارة والصناعة : عضواَ 7 - ممثل عن وزارة الصحة : عضواَ 8- ممثل عن وزارة المالية - الموازنة : عضواَ 9- ممثل عن وزارة الانشاء والتعمير : عضواَ 10- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب : عضواَ 11- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية : عضواَ 12- ممثل عن وزارة الدفاع / قسم الثقافة : عضواَ 13- ممثل عن وزارة الداخلية : عضواَ 14- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط : عضواَ 15- ممثل عن الجامعة الاردنية : عضواَ 16- ممثل عن جامعة اليرموك : عضواَ 17- ممثل عن الغرفة الصناعية / عمان : عضواَ 18- ممثل عن اتحاد نقابات العمال : عضواَ 19- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية : عضواَ ولرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير اعضاء اخرين ممن لهم علاقة بمجالات محو الامية وتعليم الكبار. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود( 2-19) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات ، ولمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعفائهم من العضوية في اي وقت واستبدالهم بأعضاء آخرين. ج- تنتخب اللجنة سنويا من بين اعضائها نائباَ للرئيس بالاقتراع السري ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه. د- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر او كلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعها قانونياَ بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ القرارات بأغلبية عشرة اصوات علىالاقل.

الإحالة

المادة 3 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية