التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيمات الادارية

المادة 4من نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 550
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5501 نيسان 1964

تكون مهام اللجنة العليا ما يلي: أ- وضع السياسة التخطيطية العامة لتعليم الكبار ومحو الامية. ب- بحث توفير وسائل تمويل مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية. ج- العمل مع الجهات المعنية على ربط مشاريع محو الامية بمشاريع التنمية. د- تنسيق الجهود مع الجهات الاخرى التي تعمل في ميادين محو الامية وتعليم الكبار في القطاعين العام والخاص في المملكة. هـ- تنسيق الجهود مع الهيئات المماثلة في الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية