الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5501 نيسان 1964
أ- تشكل في كل محافظة او لواء لجنة محلية لتعليم الكبار ومحو الامية على الوجه التالي:
1- مدير التربية والتعليم:
رئيساَ
2- المساعد الفني لمدير التربية والتعليم:
عضواَ
3- ممثل عن الحاكم الادراي يعينه الحاكم الاداري:
عضواَ
4- رئيس البلدية في مركز المحافظة او اللواء او نائبه:
عضواَ
5- احد الاهلين المهتمين يعينه الوزير بناء على تنسيب مدير التربية والتعليم: عضواَ
6- رئيس قسم تعليم الكبار :
عضواَ (ويكون مقرراَ للجنة )
ب- تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:
1- الاشراف على تنفيذ خطط مكافحة الامية ومتابعتها.
2- تقديم تقارير دورية على تنيفذ هذه الخطط وتقديم المقترحات اللازمة.
3- التوعية بأهمية تعليم الكبار واعداد برامج التوعية المناسبة.
ج- تجتمع اللجنة المحلية مرة واحدة كل شهرين او كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويكون اجتماعها قانونياَ بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس احد الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية اربعة اصوات
على الاقل.