التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع: الشؤون المالية · المادة 11-

المادة 12من نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 550
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5501 نيسان 1964

تعطى المكافآت للعاملين في تعليم الكبار ومحو الامية كما يلي: ا- لكل من رئيس وعضو اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها (5) دنانير على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (50) ديناراَ في السنة. ب- لكل من رئيس اللجنة المحلية في المحافظة او اللواء عن كل جلسة يحضرها (3) ثلاثة دنانير على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (50) ديناراَ في السنة. ج- للمسؤول عن تعليم الكبار ومحو الامية في الوزارة (8) دنانير شهرياً. د- للمعلم الذي يعمل في المركز دينار واحد للحصة الواحدة. هـ- للشخص المكلف بالتوجيه دينار واحد عن كل زيارة توجيهية للمركز الواحد على ان لا يزيد ما يستحقه الشخص عن (10) دنانير في الشهر الواحد. وان لا يعمل اكثر من موجه واحد لكل خمسة عشر مركزاَ فما فوق دون ويزاد عدد الموجهين بهذه النسبة. و- للسائق الذي يعمل في مشاريع تعليم الكبار ومحو الأمية (8) دنانير في الشهر الدراسي. ز- للآذن الذي يعمل في مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية (5) دنانير في الشهر الدراسي. ح- للمشرف على عرض الافلام الثقافية في المركز (750) فلسا عن كل عرض على ان لايزيد عن (10) دنانير في الشهر. ط- لرئيس القسم تعليم الكبار في المديرية (500) فلس عن كل زيارة تنشيطية للمركز الواحد على ان لا يزيد ما يستحقه عن (10) دنانير وان لا يقل عن ثمانية دنانير في الشهر الواحد. ى- يحق للوزير بتنسيب من اللجنة العليا تحديد المكافآت للاشخاص العاملين في تعليم الكبار ومحو الامية من غير الوارد ذكرهم في الفقرات السابقة. ك- تطبق على مؤلفي كتب تعليم الكبار ومدققيها احكام نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية المعمول به. ل- اذا استحق شخص او اكثر من مكافأة بموجب هذا النظام يأخذ الاعلى منها.

الإحالة

المادة 12 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية