التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيمات الادارية

المادة 6من نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 550
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5501 نيسان 1964

أ- تشكل في كل محافظة او لواء لجنة محلية لتعليم الكبار ومحو الامية على الوجه التالي: 1- مدير التربية والتعليم: رئيساَ 2- المساعد الفني لمدير التربية والتعليم: عضواَ 3- ممثل عن الحاكم الادراي يعينه الحاكم الاداري: عضواَ 4- رئيس البلدية في مركز المحافظة او اللواء او نائبه: عضواَ 5- احد الاهلين المهتمين يعينه الوزير بناء على تنسيب مدير التربية والتعليم: عضواَ 6- رئيس قسم تعليم الكبار : عضواَ (ويكون مقرراَ للجنة ) ب- تتولى اللجنة المحلية المهام التالية: 1- الاشراف على تنفيذ خطط مكافحة الامية ومتابعتها. 2- تقديم تقارير دورية على تنيفذ هذه الخطط وتقديم المقترحات اللازمة. 3- التوعية بأهمية تعليم الكبار واعداد برامج التوعية المناسبة. ج- تجتمع اللجنة المحلية مرة واحدة كل شهرين او كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويكون اجتماعها قانونياَ بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس احد الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية اربعة اصوات على الاقل.

الإحالة

المادة 6 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية