التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 رقم 51 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 2057
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 205716 آذار 1987

لاعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا يجب ان يحصل المشروع عند تقييمه من قبل اللجنة بناء على تنسيب المديرية على النقاط التالية كحد ادنى محسوبة من 100 نقطة 70 نقطة اذا كان ضمن منطقة التنمية أ 60 نقطة اذا كان ضمن منطقة التنمية ب 50 نقطة اذا كان ضمن منطقة التنمية ج

الإحالة

المادة 3 من نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 رقم 51 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 2057)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية