التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1988 رقم 49 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3658، ص 2050
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3658ص 205016 تشرين الأول 1989

فلس دينار 1- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة للطلبة النظاميين ---- 16 (بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة الانجليزية واربعة باللغة العربية ،وكشف واحد للطالب الراسب باللغة العربية ). 2- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة لطلبة الدراسة الخاصة ---- 20 (بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة الانجليزية واربعة باللغة العربية وكشف واحد للطالب الراسب باللغة العربية ). 3- رسم اصدار شهادة بدل شهادة تالفة ---- 7 4- رسم اصدار وثيقة بدل شهادة ضائعة ---- 4 5- رسم اصدار اية نسخة من كشف العلامات العربية اوالانجليزية ---- 2 6- رسم اصدار ترجمة الشهادة باللغة الانجليزية ----- 5 7- رسم اصدار اية وثيقة اخرى تتعلق بالامتحان ---- 1 8- رسم اضافي للمشترك في امتحان شهادةالدراسة الثانوية العامة الذي يعقد ----- 100 امتحانه خارج المملكة الاردنية الهاشمية. ب- وثائق اخرى:- ا- رسم اصدار اي كشف تصدره الوزارة او المديرية من كشوف العلامات المدرسية ---- 3 2- رسم اصدار اية وثيقة مدرسية اخرى تصدرها الوزارة او المديرية ----- 2 3- رسم تصديق اية شهادة او وثيقة اواية صورة عنهما تصدقها الوزارة او اية جهة ------ 600 اخرى مخولة بالتصديق ( ويجوز استيفاء هذا الرسم بواسطة الالات الدامغة او اية طريقة اخرى بموافقة وزير المالية). 4- رسم اصدار الشهادة الاعدادية بدل تالف ----- 5 5- رسم اصدار اية وثيقة اخرى تتعلق بامتحان الشهادة الاعدادية العامة او امتحان ----- 2 القبول في المرحلة الثانوية 6- رسم اصدار ترجمة الشهادة الاعدادية باللغة الانجليزية ----- 5 7- رسم اصدار اية وثيقة تتعلق بفحص شهادة الدراسة الثانوية الاردنية وامتحاني المعلمين ----- 3 الاعلى والادنى المادة 6- يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم 72 لسنة 1986 وتعديلاته. جدول الرسوم ا- امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة:-

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1988 رقم 49 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3658، ص 2050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية