التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1988 رقم 49 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3658، ص 2050
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3658ص 205016 تشرين الأول 1989

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة - اللواء.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1988 رقم 49 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3658، ص 2050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية