التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 29 لسنة 1988 . رقم 54 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3634، ص 2195
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3634ص 219517 حزيران 1989

أ- يعين ممثلو المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها بقرارات من المجلس ، ويتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والاختصاص من موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بناء على تنسيب رئيس المجلس على انه يجوز للمجلس تعيين اي من ممثليه في تلك المجالس من القطاع الخاص من اصحاب الكفاءة والاختصاص. ب- يعين ممثلو المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بقرارات من رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام للمؤسسة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 29 لسنة 1988 . رقم 54 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3634، ص 2195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية