التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 29 لسنة 1988 . رقم 54 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3634، ص 2195
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3634ص 219517 حزيران 1989

تتولى المؤسسة توزيع المكافآت السنوية المتجمعة في الحساب المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام على ممثليها سنويا وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية وبما يتفق مع الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ونظام الخدمة المدنية المعمول بهما.

الإحالة

المادة 8 من نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 29 لسنة 1988 . رقم 54 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3634، ص 2195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية