الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 161016 نيسان 1978
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة الموانيء
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة
وكيل الباخرة: الشخص المعين من قبل صاحب الباخرة او من قبل شركة خط بحري تصل بواخره للموانيء الاردنية ليكون وكيلا
في المملكة وليقوم لحساب مجهز الباخرة باستلام البضاعة من ربان الباخرة وحراستها والمحافظة عليها وتسليمها للجهة المعنية
وفقا للتعليمات التي تضعها المؤسسة
الحمولة الصافية: هي الرقم الدال على السعة الحجمية للباخرة والذي يقاس وفقا للأسس المعتمدة في سجل
المسجلة: ( اللويدز ) الخاص بتسجيل البواخر او في سجلات عالمية اخرى مماثلة وتعتمد الارقام الدالة على حمولة الباخرة
من الاوراق المحفوظة فيها والمتعلقة بمواصفاتها او من سجل اللويدز او من سجلات العالمية الاخرى المماثلة.
الارشاد: توجيه الباخرة من حدود المياه ا لاقليمية الأردنية او الى مكان رسوها او تلبيصها او اخراجها منه
التلبيص: صف الباخرة او المواعين بمحاداة الرصيف
التفريغ: تفريغ البضائع من الباخرة الى ارصفة الميناء والمواعين بأية وسيلة
التجريم تلقي البضائع من روافع الباخرة على المواعين والرصيف وفكها من الآلات وترتيبها داخل المواعين او على الرصيف
وايصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين مترا
من الرصيف او تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين الى محاذاة الباخرة ووضع البضاعة
تحت روافعها وتعليقها فيها من اجل عمليات التنضيد
التحميل على البواخر: التحميل بأي وسيلة للبضائع من الارض على البواخر من ارصفة الميناء والمواعين.
العتالة: نقل البضائع من الارصفة الى داخل او خارج المستودعات وتكديسها ضمن حدود مناطق المؤسسة ثم تحميلها من مكانها
على الشاحنات.