التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 161016 نيسان 1978

المادة 4-أ- يحدد بدل الارشاد عن كل عملية ادخال اية باخرة الى الميناء او اخراجها منه ما بين الساعة السادسة والساعة الثامنة عشرة على النحو التالي:- طن بدل الارشاد من الى دينار ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ الباخرة التي تتراوح حمولتها الصافية بين 0 - 4000 40 الباخرة التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 4001 - 15000 80 الباخرة التي تتراوح حمولتها الصافيةما بين 15001 - فما فوق 100 ب- يضاف (50%) لبدل الارشاد في اي من الحالتين التاليتين:- 1- عند ارشاد الباخرة الى احد الارصفة لتلبيصها عليه. 2- عند ارشاد الباخرة لدى مغادرتها للرصيف الذي كانت تلبص عليه. ج- يضاف (30%) الى بدل الارشاد في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا قدمت خدمة الارشاد لاية باخرة اعتبارا من الساعة الثامنة عشرة الى الساعة السادسة. 2- اذا غيرت الباخرة مكان رسوها على ان لا يكون هذا التغيير بناء على طلب المؤسسة

الإحالة

المادة 4 من بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية