التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 161016 نيسان 1978

المادة 11- أ- تستوفي المؤسسة من وكيل الباخرة بدل خدمات تفريغ الباخرة او تحميلها وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام على اساس الطن الحجمي (40) قدما مكعبا او الطن الوزني (1000) كغم ايهما اعلى وذلك حسب القيود المسجلة في بيان ( منافست الباخرة ) ب- يستوفي بدل تفريغ الباخرة المحملة بالمواد الخطرة والمتفجرة والسريعة الالتهاب او تحميلها بهذه المواد حسب تصنيف منظمة الامكو لهذه الانواع من البضائع بزيادة (40%) من البدل المقرر بالجدول رقم (2) المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- عندما يتم تفريغ او تحميل الباخرة ايام الجمع والعطل الرسمية بناء على طلبها فتستوفى المؤسسة عن كل يوم (33) دينارا لكل يد عاملة على تلك الباخرة باستثناء بواخر الدكمة التي يجري تفريغها بواسطة العمال فتستوفى المؤسسة عن كل يوم (50) دينارا لكل يد عاملة عليها. د- تستوفى المؤسسة من وكيل الباخرة بدل الاعطال وساعات الانتظار حسب الاجور المقررة في الجداول المرفقة في هذا النظام. هـ- تتألف اليد العاملة بحد أقصى داخل العنبر الواحد للباخرة مما يلي:- 1- رئيس عنبر عدد 1 2- عامل رافعة عدد 2 3- كاتب عدد 1 4- عامل عدد 8 بالإضافة الى رئيس الباخرة ورئيس الكتبة.

الإحالة

المادة 11 من بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية