الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 161016 نيسان 1978
المادة 15- أ- يخفض بدل خدمات التجريم والعتالة بنسبة (25%) منه في الحالات التالية:-
1- في حالة استلام البضاعة من صبان الباخرة الى ظهر الشاحنة مباشرة.
2- عن البضائع التي تستوردها القوات المسلحة الاردنية مباشرة وليس عن طريق المتعهدين وان تكون وثائق الشحن باسم القوات
المسلحة الاردنية.
3- عن البضائع الخاصة بوكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الواردة باسمها
ب- لا يجوز الجمع بين التخفيض المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع اي من التخفيضين المنصوص
عليهما في البندين (2) و (3) من تلك الفقرة.