الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 161016 نيسان 1978
المادة 17- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات التخزين عن البضائع عن كل يوم من العشرين
يوما الاولى التي تلي مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام وذلك وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا
النظام واذا زادت المدة على ذلك فتستوفى بدلات التخزين عن المدة الزائدة كما يلي:-
1- يضاف الى ذلك البدل ما يعادل مقداره عن كل يوم من العشرين يوما التي تلي العشرين يوما الاولى.
2- ويضاف الى ذلك البدل ما يعادل ضعفي مقداره عن كل يوم من العشرين يوما التي تلي العشرين يوما الثانية.
3- يضاف الى ذلك البدل عشرة اضعاف مقداره عن كل يوم يزيد عن المدد الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ب- لا يجوز في اية حالة من الحالات ان تتجاوز بدل خدمات التخزين المستحقة على اية بضاعة (50%) من قيمتها المقدرة من
قبل السلطات الجمركية.