التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 161016 نيسان 1978

المادة 17- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات التخزين عن البضائع عن كل يوم من العشرين يوما الاولى التي تلي مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام وذلك وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام واذا زادت المدة على ذلك فتستوفى بدلات التخزين عن المدة الزائدة كما يلي:- 1- يضاف الى ذلك البدل ما يعادل مقداره عن كل يوم من العشرين يوما التي تلي العشرين يوما الاولى. 2- ويضاف الى ذلك البدل ما يعادل ضعفي مقداره عن كل يوم من العشرين يوما التي تلي العشرين يوما الثانية. 3- يضاف الى ذلك البدل عشرة اضعاف مقداره عن كل يوم يزيد عن المدد الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- لا يجوز في اية حالة من الحالات ان تتجاوز بدل خدمات التخزين المستحقة على اية بضاعة (50%) من قيمتها المقدرة من قبل السلطات الجمركية.

الإحالة

المادة 17 من بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية