التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 161016 نيسان 1978

المادة 9-أ- تستوفى المؤسسة من وكيل الباخرة بدل خدمات التلبيص عن البواخر او العائمات التي تلبص على أرصفة الميناء وتستعمل لتفريغ وتعبئة وتحميل البضائع السائبة وذلك عن اليوم او اي جزء منه ويعتبر حساب اليوم الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة 24.00 منه وذلك على النحو التالي:- طن بدل التلبيص من الى دينار ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ الباخرة او العائمة التي تتراوح حمولتها الصافية بين 0 - 4000 15 الباخرة او العائمة التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 4001 - 15000 25 الباخرة او العائمة التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 15001 - فما فوق 40 ب- يضاف (20%) لبدل خدمات التلبيص عن الباخرة التي تحمل محروقات والملبصة على احد أرصفة الميناء ج- تستوفى المؤسسة مبلغ عشرين دينارا عن كل عملية او جزء منها لربط الباخرة او فكها اثناء تلبيصها.

الإحالة

المادة 9 من بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية