التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1632
نُشر
1 تموز 1985
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1632)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة غير ساري

رقم 30 لسنة 1987 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1632، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السكن الداخلي للطبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة الرئيس: رئيس الجامعة الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة السكن: الابنية التي …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الطلبة المدنيين المسجلين في الجامعة.

المادة 4

المادة 4- للجامعة ان توفر اماكن للسكن الداخلي للطلبة الذين تستدعي ظروفهم ذلك مقابل اجور محددة يدفعها الطلبة المستفيدون من هذا السكن.

المادة 5

المادة 5- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد شروط الاستفادة من السكن الداخلي للطلبة والاجور الواجب دفعها عنها.

اسأل مساعدك عن نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية