نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين / الصادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1963
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1688، ص 631
- نُشر
- 3 أيار 1963
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين / الصادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 631)
حياة القانون
نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين / الصادر بموجب المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 50 لسنة 1963 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 631، نُشر في 3 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
حلّ محلّهنظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين
رقم 18 لسنة 1969 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ 1-6-1963.
المادة 2
المادة 2- يشمل هذا النظام القضاة النظاميين المعرفين في المادة الثانية من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955
وما طرأ عليه من تعديلات والقضاة الشرعيين.
المادة 3
المادة 3- تعطى علاوة قضائية للقضاة بالمقادير التالية:
أ- 15 دينارا شهريا لكل من رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة.
ب- عشرة دنانير شهريا لبقية القضاة من نظاميين وشرعيين.
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين / الصادر بموجب المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.