التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين / الصادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 631
نُشر
3 أيار 1963
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين / الصادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين / الصادر بموجب المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 50 لسنة 1963 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 631، نُشر في 3 أيار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين رقم 18 لسنة 1969 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ 1-6-1963.

المادة 2

المادة 2- يشمل هذا النظام القضاة النظاميين المعرفين في المادة الثانية من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات والقضاة الشرعيين.

المادة 3

المادة 3- تعطى علاوة قضائية للقضاة بالمقادير التالية: أ- 15 دينارا شهريا لكل من رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة. ب- عشرة دنانير شهريا لبقية القضاة من نظاميين وشرعيين.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين / الصادر بموجب المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية