التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 27 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3494، ص 1537
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3494ص 153716 آب 1987

المادة 12- أ- تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) يتم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية الوكيل والمديرين ، ويكون الوكيل نائبا لرئيس اللجنة عند غيابه. ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام والواجبات التالية:- 1- تحديد اهداف الوزارة في قطاع النقل ووضع الخطط لتنفيذها بالاشتراك مع الجهات المعنية وذلك في ضوء السياسة العامة للوزارة. 2- معالجة المشكلات التي تواجه قطاع النقل بالتعاون مع الجهات المعنية. 3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 4- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة. 5- اية امور اخرى يعرضها الوزير عليها.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3494، ص 1537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية