الجريدة الرسميةالعدد 3494ص 153716 آب 1987
المادة 5- أ- تتولى المديريات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب، ج، د، من المادة 4 من هذا النظام كل في مجال اختصاصها
القيام بالمهام والواجبات التالية:-
1- تنفيذ اهداف الوزارة في شؤون النقل ومتابعة تنفيذ تلك الاهداف.
2- التنسيق في العمل مع المؤسسات والشركات والهيئات المعنية بشؤون النقل.
3- تنظيم علاقة الوزارة مع الشركات والهيئات والاتحادات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية العاملة في مجال النقل
واعداد الاتفاقيات الخاصة به والتي تكون المملكة طرفا فيها.
ب- بالاضافة الى المهام والواجبات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة تتولى مديرية النقل على الطرق اجراء دراسات
التعرفة لنقل البضائع والركاب.