التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 27 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3494، ص 1537
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3494ص 153716 آب 1987

المادة 7- تتولى مديرية الابحاث والدراسات القيام بما يلي: أ- اعداد مشاريع الخطط اللازمة لتطوير قطاع النقل. ب- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالنقل وتنظيمها وفهرستها. ج- اجراء الابحاث والدراسات والقيام باعمال المسح اللازمة لتطوير النقل. د- وضع البرامج التدريبية الفنية للعاملين في الوزارة والمؤسسات المرتبطة بالوزير وعقد الدورات لتنفيذها واجراء الاتصالات اللازمة لها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3494، ص 1537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية