الجريدة الرسميةالعدد 3494ص 153716 آب 1987
المادة 12- أ- تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) يتم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية الوكيل والمديرين ، ويكون
الوكيل نائبا لرئيس اللجنة عند غيابه.
ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام والواجبات التالية:-
1- تحديد اهداف الوزارة في قطاع النقل ووضع الخطط لتنفيذها بالاشتراك مع الجهات المعنية وذلك في ضوء السياسة العامة
للوزارة.
2- معالجة المشكلات التي تواجه قطاع النقل بالتعاون مع الجهات المعنية.
3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
4- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة.
5- اية امور اخرى يعرضها الوزير عليها.