التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 2013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 20131 تموز 1985

المادة13- أ- على الكلية استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام ( الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من المادة السادسة من هذا النظام ) وكذلك معايير الاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ الترخيص ، اما الكليات القائمة فعليها استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور هذا النظام. ب- لا تعتمد الكلية اعتمادا خاصا الا بعد حصولها على الاعتماد العام. ج- تقدم الكليات التي لا تحصل على قرار الاعتماد تقارير دورية للوزارة تتضمن الخطوات الفعلية التي تتخذها نحو تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة. د- اذا لم تحقق الكلية معايير الاعتماد خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ينسب الوزير الى المجلس امر الغاء ترخيصها اذا لم تعتمد اعتمادا عاما والغاء ترخيص التخصص الذي لا يعتمد اعتمادا خاصا.

الإحالة

المادة 13 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية