الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 20131 تموز 1985
المادة13- أ- على الكلية استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام ( الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من المادة السادسة
من هذا النظام ) وكذلك معايير الاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ الترخيص ، اما الكليات القائمة فعليها
استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.
ب- لا تعتمد الكلية اعتمادا خاصا الا بعد حصولها على الاعتماد العام.
ج- تقدم الكليات التي لا تحصل على قرار الاعتماد تقارير دورية للوزارة تتضمن الخطوات الفعلية التي تتخذها نحو تحقيق
معايير الاعتماد المطلوبة.
د- اذا لم تحقق الكلية معايير الاعتماد خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ينسب الوزير الى المجلس
امر الغاء ترخيصها اذا لم تعتمد اعتمادا عاما والغاء ترخيص التخصص الذي لا يعتمد اعتمادا خاصا.