التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 2013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 20131 تموز 1985

المادة4- أ- يصدر الترخيص المبدئي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير. ب- على المؤسس بعد حصوله على الترخيص المبدئي ان يوفر في مدة اقصاها ثلاث سنوات المباني والمرافق والتجهيزات وفق معايير الاعتماد العام الوارد ذكرها في الفقرتين (ج ، د) من المادة السادسة من هذا النظام ، و الا اعتبر الترخيص المبدئي ملغى حكما. ج- اذا وفر المؤسس ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يمنح الترخيص بقرار من الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية