التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 2013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 20131 تموز 1985

المادة 8- أ- تؤلف (اللجنة العليا) على الوجه التالي:- 1- الامين العام رئيسا. 2- عضو من الوزراة. 3- عضو من الجامعات الاردنية. 4- عضو من كليات المجتمع الخاصة. 5- مديركليات المجتع مقررا. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2 ، 3 ، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضوية اللجنة في أي وقت. ج- تختار اللجنة العليا من بين اعضائها نائبا للرئيس لينوب عنه في حالة غيابه. د- تعقد اللجنة العليا جلساتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون الاجتماع الذي تعقده قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة على ان يكون من بين الحاضرين الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية