الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 20131 تموز 1985
المادة15- تتولى الوزارة التأكد من استمرار تحقيق الكلية المعتمدة لمعايير الاعتماد دوريا.
ب- اذا خالفت الكلية أي حكم من أحكام قانون التعليم العالي او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه او اذا خالفت
معايير الاعتماد يقوم الوزير بانذارها خطياً ، وعليها ازالة المخالفات خلال مدة يحددها الوزير.
ج- اذا لم تقم الكلية بازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار او تكرر ارتكابها لها ،يوجه الوزير الى الكلية
انذارا نهائيا، واذا استمرت المخالفة بعد المدة المحددة في الانذار النهائي او تكرر انذارها انذاراً نهائياً ثلاث
مرات او اكثر خلال عام واحد يتخذ المجلس بحقها احدى الاجراءات التالية:-
1- وقف قبول الطلبة في حقل تخصص واحد أوأكثر لمدة عام دراسي.
2- وقف قبول الطلبة في الكلية لمدة عام دراسي.
3- أغلاق الكلية وسحب الرخصة.