التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 2013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 20131 تموز 1985

المادة15- تتولى الوزارة التأكد من استمرار تحقيق الكلية المعتمدة لمعايير الاعتماد دوريا. ب- اذا خالفت الكلية أي حكم من أحكام قانون التعليم العالي او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه او اذا خالفت معايير الاعتماد يقوم الوزير بانذارها خطياً ، وعليها ازالة المخالفات خلال مدة يحددها الوزير. ج- اذا لم تقم الكلية بازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار او تكرر ارتكابها لها ،يوجه الوزير الى الكلية انذارا نهائيا، واذا استمرت المخالفة بعد المدة المحددة في الانذار النهائي او تكرر انذارها انذاراً نهائياً ثلاث مرات او اكثر خلال عام واحد يتخذ المجلس بحقها احدى الاجراءات التالية:- 1- وقف قبول الطلبة في حقل تخصص واحد أوأكثر لمدة عام دراسي. 2- وقف قبول الطلبة في الكلية لمدة عام دراسي. 3- أغلاق الكلية وسحب الرخصة.

الإحالة

المادة 15 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية