التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 2013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 20131 تموز 1985

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. المجلس: مجلس التعليم العالي. الكلية: كلية المجتمع العامة او الخاصة ، وهي كل مؤسسة تعليمية تقوم بتدريس نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. اللجنةالعليا: اللجنة العليا للاعتماد المؤلفة بموجب احكام هذا النظام. الترخيص المبدئي: الموافقة على انشاء كلية جديدة بقرار من المجلس. الترخيص: السماح للكلية المرخصة ترخيصا مبدئيا بالمباشرة في التدريس والاستمرار فيه بقرار من الوزير. الاعتماد العام: اعتبار الكلية مؤهلة للتدريس تأهيلا عاما بعد تحقيقها للمعايير التي توضع لهذا الغرض وذلك بصدور قرار من الوزير بناء على تنسيب من الجنة العليا. الاعتماد الخاص: اعتبار الكلية مؤهلة لتدريس تخصص معين بعد تحقيقها للمعايير التي توضع لهذا الغرض وذلك بصدور قرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة العليا. المؤسس: طالب الترخيص الذي تصرح له وزارة التعليم العالي بانشاء كلية وفق الشروط التي تضعها لذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية