نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
تشكيل محكمة شرعية في ناعور صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 574
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
تشكيل محكمة شرعية في ناعور صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 574)
حياة القانون
تشكيل محكمة شرعية في ناعور صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 18 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 574، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة شرعية في ناعور وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من ناعور ، ام السماق - ناعور ، البنيات ، بصة ناعور ، العامره ، ذيبان ، عرقوب ابو الرحيل ، ابو نقله ، العدسية ، المنشية ، قرية تركي ، زيود وسيل حسبان ، …
المادة 3
اسأل مساعدك عن تشكيل محكمة شرعية في ناعور صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.