نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1982
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 575
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لسنة 1972 رقم 21 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 575)
حياة القانون
تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 21 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 575، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 19 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة شرعية في المزار الشمالية وتنعقد فيها وتشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من المزار الشمالية
، دير يوسف ، جحفيه ، حبكا ، صمد ، ارحابا ، زوبيا ، عنبه ، حوفا المزار.
المادة 3
المادة 3- يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.