نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 29 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3468، ص 1631
- نُشر
- 1 تموز 1985
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 29 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1631)
حياة القانون
انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته ساري
رقم 29 لسنة 1987 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1631، نُشر في 1 تموز 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة مؤته الرئيس: رئيس الجامعة الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة.
المادة 3
المادة 4
المادة 4-تحقيقا لاهداف الجامعة وتمشيا مع سياستها العامة تتولى الجامعة دعم الانشطة التي يقوم بها الطلبة او يشاركون فيها وذلك في المجالات التالية: أ- الانشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية. ب- أي انشطة أخرى يقررها الرئيس.
المادة 5
المادة 5-يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اوجه الانشطة الطلابية وكيفية ممارستها والاجور والاثمان المتعلقة بها وكيفية تحصيلها وتأليف اللجان الخاصة بتلك الانشطة. 25 /7 /1987
اسأل مساعدك عن انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.