الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 17871 آب 1982
المادة 11- أ- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال ) ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدمين لديه ورواتبهم
واجورهم واوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم اذا وجدت والتعديلات التي تطرأ
على تلك البيانات وان يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة مأمور التقدير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة بما فيها الاسباب الموجبة للتوقف عن خصم الضريبة عن اي مستخدم لديه.
ب- لمأمور التقدير بتفويض من المدير حق الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واي سجل آخر يتعلق
بالمستخدمين (بفتح الدال) وذلك للتأكد من تقيد المستخدم (بكسر الدال) بالاحكام والاجراءات القانونية المتعلقة بخصم
الضريبة ودفعها.