التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3087، ص 1787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 17871 آب 1982

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الدائرة: دائرة ضريبة الدخل المدير: مدير عام ضريبة الدخل المستخدم (بكسر الدال ): اي شخص مسؤول عن دفع الرواتب والاجور بالاصالة عن نفسة او بالنيابة عن شخص آخر. الرواتب والاجور: اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البندين (2) و(5) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982.

الإحالة

المادة 2 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية